الباب السابع
الانضباط الحزبي
المادة السابعة والثلاثون: انضباط الحزب هو معيار السلوك الذي يتعين على منظمات الحزب على مختلف المستويات وجميع أعضاء الحزب الالتزام به، وهو ضمانة للحفاظ على تضامن الحزب ووحدته وإنجاز مهامه. ينبغي على المنظمات الحزبية تنفيذ وحماية انضباط الحزب بصرامة، وعلى أعضاء الحزب التقيد بانضباط الحزب بوعي.
المادة الثامنة والثلاثون: تنتقد منظمات الحزب وتثقف حتى تتخذ إجراءات انضباطية بحق الأعضاء الذين يخرجون عن الانضباط الحزبي، تبعا لطبيعة وخطورة أخطائهم وانطلاقا من مبدأ التعلم من أخطاء الماضي لاجتناب الأخطاء في المستقبل ومعالجة المرض لإنقاذ المريض.
يطرد من الحزب كل من يرتكب خرقا خطيرا لقانون العقوبات.
يحظر تماما، داخل الحزب، اتخاذ أية إجراءات مخالفة لدستور الحزب أو قوانين الدولة ضد الأعضاء، كما يحظر تماما الانتقام من الرفاق أو الافتراء عليهم. ويجب مساءلة أي منظمة أو شخص يتخذ مثل هذه الإجراءات وفقا للانضباط الحزبي أو قوانين الدولة.
المادة التاسعة والثلاثون: تشتمل العقوبات الحزبية على خمسة إجراءات: الإنذار والإنذار الشديد والتنحية من المناصب الحزبية والمراقبة داخل الحزب والطرد من الحزب.
لا تتجاوز مدة المراقبة المفروضة على العضو الحزبي المخالف سنتين، وطوال هذه المدة لا يتمتع العضو المعاقب بحق التصويت أو الانتخاب أو الترشيح للانتخاب. إذا أصلح العضو أثناء هذه المدة نفسه وأقلع عن أخطائه يكون له الحق في استعادة حقوقه كعضو في الحزب. ومن أصر على طريقته يطرد من الحزب.
الطرد هو الإجراء الانضباطي الأقصى في الحزب. وينبغي لمنظمات الحزب من كل المستويات أن تتدارس، عند اتخاذ قرار الطرد وتصديقه، جميع الآراء والوقائع ذات الصلة، وأن تتصرف بمنتهى الحذر.
المادة الأربعون: يجب المناقشة والبت في أي إجراء انضباطي ضد عضو الحزب في اجتماع عام لفرع الحزب المعني، ثم إحالة القضية إلى لجنة الحزب القاعدية المختصة للتصديق؛ إذا كانت القضية هامة أو معقدة نسبيا، أو تتضمن طرد العضو، تحال إلى لجنة فحص الانضباط من مستوى المحافظة أو ما فوق وفقا لكل حالة على حدة للفحص والتصديق. في الحالات الاستثنائية، تتمتع لجنة الحزب أو لجنة فحص الانضباط من مستوى المحافظة وما فوق بصلاحية البت مباشرة في الإجراءات الانضباطية ضد عضو الحزب.
أي قرار بتنحية عضو أو عضو احتياطي في اللجنة المركزية أو لجنة محلية على أي مستوى من مراكزه في الحزب أو وضعه تحت المراقبة داخل الحزب أو طرده من الحزب، يجب اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع كامل للجنة الحزبية التي ينتمي إليها، وفي الحالات الاستثنائية، يمكن للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية أو اللجان الدائمة للجان الحزب المحلية بمختلف المستويات أن تتخذ قرار الإجراءات الانضباطية مسبقا، على أن يتم التصديق عليه لاحقا عند انعقاد اجتماع كامل للجان الحزب. ويخضع مثل هذا القرار الانضباطي بحق عضو أو عضو احتياطي في لجان الحزب المحلية على مختلف المستويات لتصديق المنظمات الحزبية الأعلى.
يطرد أعضاء اللجنة المركزية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين يرتكبون خرقا خطيرا لقانون العقوبات بقرار من المكتب السياسي للجنة المركزية؛ ويطرد أعضاء اللجان الحزبية المحلية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين يرتكبون خرقا خطيرا لقانون العقوبات بقرار من اللجان الدائمة للجان الحزبية من نفس المستويات.
المادة الحادية والأربعون: على المنظمة الحزبية التي تتخذ إجراء انضباطيا بحق عضو حزبي أن تستقصي وتتثبت من الوقائع بطريقة موضوعية. يجب إبلاغ عضو الحزب المعني بالقرار المتخذ والحيثيات التي بني عليها القرار المتخذ. ويجب إعطاؤه الفرصة ليدبر أمره بنفسه والدفاع عن نفسه. يحق للعضو، إذا لم يقبل القرار، أن يطرح استئنافه، وعلى منظمة الحزب المختصة أن تنظر في الاستئناف بعين الاهتمام وتحيله بسرعة إلى منظمة حزبية أعلى دون كبت أو تعنت. ويجب انتقاد وتثقيف من يتشبث بأخطائه أو طلباته غير المشروعة.
المادة الثانية والأربعون: يجب التحقيق في أي إخفاق يمس الانضباط في أي منظمة حزبية.
إذا حدث لمنظمة حزبية أن ارتكبت خرقا خطيرا للانضباط الحزبي وعجزت عن إصلاح أخطائها، فعلى اللجنة الحزبية الأعلى بعد التثبت من الحقائق وتحديد خطورة القضية، أن تقرر إعادة تشكيل هذه المنظمة أو حلها، وأن تحيل القرار إلى اللجنة الحزبية الأعلى للفحص والتصديق. يتم بعد ذلك إعلان القرار بتنفيذه رسميا.