الصفحة الأولى | حجم الخط    أ أ أ

تقرير إخباري: البرلمان المصري يقر سلسلة مشروعات قوانين منها ما يتعلق بالضرائب ومنح الجنسية للمستثمرين

arabic.china.org.cn / 23:01:36 2018-07-16

القاهرة 16 يوليو 2018 (شينخوا) أقر البرلمان المصري اليوم (الإثنين)، سلسلة مشروعات قوانين من بينها مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في البنوك المصرية، لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "مجلس النواب وافق بشكل نهائي اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية".

ونص مشروع القانون على " يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".

وأوضح أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".

ونص التعديل على أن "يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأكد مشروع القانون، أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون".

ونص مشروع القانون على أن "يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".

كما وافق البرلمان على مشروع قانون لإنشاء "صندوق مصر".

ونص مشروع القانون على أن "ينشأ صندوق سيادى باسم صندوق مصر، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

ومن المقرر أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.83 جنيه)، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا، على أن تكون أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ويمنح القانون الجديد، رئيس الجمهورية صلاحية نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها.

ويجيز القانون للصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة.

ووافق البرلمان كذلك على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل.

ونص مشروع القانون على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

وأقر البرلمان أيضا مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر.

ونص مشروع القانون على "جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها".

كما نص على أن "يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله".

وتضمن مشروع القانون أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع.. ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

ونص على أن "يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة، لا يتجاوز مقداره 5 % من الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة"، كما ينص على "فرض رسم سنوي على الفرع مقداره 2 % من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل مصر".

كذلك وافق البرلمان على ستة مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات تنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الشرقية والغربية والدلتا وسيناء والبحر المتوسط.

وأقر البرلمان أيضا بأغلبية الثلثين مشروعات قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

ووافق مجلس النواب على أن "يستمر المجلس الأعلى للإعلام، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق".

بينما نص مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام على أن "تمتلك الهيئة وحدها دون غيرها الحق في إشارة البث المباشر داخل مصر الخاصة ببث البطولات الرياضية المقامة داخل مصر، ويؤول للهيئة 1.5 % من قيمة حقوق البث عند سماحها للآخرين بالقيام ببث البطولات من خلال الاتفاق مابين الطرفين".

في حين ألغى البرلمان المادة (29) الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقا لنص المادة (71) من الدستور.

وجاء نص المادة في مشروع القانون كالآتى، "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد". 


   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
تحميل تطبيق شبكة الصين

 
انقلها الى... :
China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号