يكون العدد وفقا للمعايير التالية:
(1) العدد الأساسي لعدد نواب مجالس المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة 350؛ يمكن زيادة نائب واحد لكل 150 ألف شخص في المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم، وزيادة نائب واحد لكل 25 ألف شخص في المدينة الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة؛ لا يمكن تجاوز عدد النواب 1000 في المقاطعة التي يتجاوز عدد سكانها مائة مليون نسمة؛
(2) العدد الأساسي لنواب المدينة والولاية الذاتية الحكم 240، يمكن زيادة نائب واحد لكل 25 ألف شخص؛ إذا تجاوز إجمالي عدد السكان 10 ملايين، لا يمكن تجاوز إجمالي عدد النواب 650؛
(3) العدد الأساسي لنواب المحافظة والمحافظة الذاتية الحكم والمدينة غير المقسمة إلى أحياء إدارية والحي الخاضع للمدينة مباشرة 120، يمكن زيادة نائب واحد لكل 5000 شخص؛ إذا تجاوز عدد السكان 65ر1 مليون، لا يمكن تجاوز عدد النواب 450؛ إذا يقل عدد السكان عن 50 ألفا، يمكن أن يقل عدد النواب 120.
(4) العدد الأساسي لنواب الناحية والناحية القومية والبلدة 40، يمكن زيادة نائب واحد لكل 1500 شخص؛ لا يمكن تجاوز عدد النواب 100 في الناحية والناحية القومية التي يتجاوز عدد سكانها 90 ألفا؛ لا يمكن تجاوز عدد النواب 130 في البلدة التي يتجاوز عدد سكانها 130 ألفا؛ يمكن أن يقل عدد النواب عن 40 في الناحية والناحية القومية والبلدة التي يقل عدد سكان كل منها 2000.
|